كما يعتبر الفقر في الأيتام ( 1 ) .
شرح
ظاهر واللّه العالم .
( 1 ) قد ذكرت في مقام الاستدلال على المدعى وجوه الوجه الأول : ان جعل الخمس لأهله لأجل سد الخلة فلا يستحقه من لا يكون محتاجا . وفيه : انه وان كان مقتضى تناسب الحكم والموضوع لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن عموم الآية وبقية الأدلة فان العموم أو الاطلاق يقتضي التعميم .
الوجه الثاني : انه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس فإن كان له المال فالامر كذلك بل المقام أولى لان المال أنفع من الأب بحاله من الجهة المبحوث عنها وفيه : انه كسابقه في عدم كونه قابلا للاستدلال به على المدعى . وبعبارة أخرى : هذا الوجه اعتباري وليس دليلا .
الوجه الثالث : مرفوع حماد بن عيسى عن عبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال : وله يعنى للإمام نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للو إلي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم « 1 » .
ومثله مرسل احمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال : فالنصف له يعني نصف الخمس للإمام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة والزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 1