تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثالث : ان الايمان شرط في مستحق الزكاة اجماعا ونصوصا والخمس مثل الزكاة في الاحكام . وفيه : انه لا دليل على تماثلهما في جميع الجهات . الوجه الرابع : ما رواه إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل قال : اني من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال : انى لا أعرف لها أحدا فقال : فانتظر بها سنة قال : فإن لم أصب لها أحدا قال : انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فان اللّه عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الرواية حرمة أموال الشيعة على أعدائهم . وفيه : ان الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى الاشكال الدلالي فلاحظ . الوجه الخامس : ما رواه يونس ( يوسف ) بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة « 2 » . بتقريب ان عموم العلة يقتضي عدم جواز اعطائهم من الخمس أيضا . وفيه انه لو سلمنا تمامية الدلالة لم يمكننا الاخذ بالرواية لضعفها سندا . الوجه السادس : ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 116 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى