[ فصل في زكاة الفطرة ]
[ مسائل ]
فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا اوقوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال والأحوط عدم الاشتراط ( 1 ) ، ويعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ( 2 ) وان كان يستحب
شرح
مضافا إلى أنه قدس سره « 1 » عد الرجل في أصحاب الهادي عليه السلام قائلا : محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني يونسي ضعيف أضف إلى ذلك كله انه ليس دأب الشيخ في توثيقه وتضعيفه بيان العلة فالنتيجة ان الرواية مخدوشة مضافا إلى الاجماع المدعى بقسميه في المقام .
( 1 ) لو قام اجماع تعبدي على عدم الوجوب بالنسبة إلى من أغمي عليه عند الهلال فهو والا فيشكل إذ لا دليل لفظي يقتضي اشتراط وجوبها بعدم الاغماء عند الهلال فعليه نقول لو استمر الاغماء به من أول وقت الوجوب إلى آخره لا تكون واجبة عليه لعدم الدليل على الوجوب إذ المفروض انه لا مجال للتكليف حال الاغماء وأما وجوب القضاء عليه بعد مضى الوقت فلا دليل عليه إذ وجوب القضاء بأمر جديد لا بالامر الأول ولا دليل على وجوب القضاء وأما لو كان الاغماء في أول الوقت ثم ارتفع فيمكن القول بوجوبها عليه فالحق هو التفصيل المذكور .
( 2 ) ان قام اجماع تعبدي على ما ذكر فهو والا فيشكل اتمام المدعى بالدليل إذ النص الوارد في المقام روايتان : الأولى ما رواه معاوية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال : ليس عليهم
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث ج 17 ص : 114