وكذا إذا كانت معلوفة على الأحوط ان لم يكن أقوى ( 1 ) .
شرح
يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول الحديث « 1 » .
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء الا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول « 2 » . فان الظاهر منهما ان الميزان بزمان النتاج .
ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع « 3 » .
فان المصرح به في هذه الرواية ان زمان وجوب الزكاة في السخل زمان صدق الجذع عليه وقال في مجمع البحرين : « وفي الحديث تكرر ذكر الجذع » إلى أن قال : « ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية » فلاحظ .
والظاهر أنه لا معارضة بين هذه الروايات ونصوص اشتراط السوم في وجوب الزكاة إذا لنصوص الدالة على أن المبدأ زمان النتاج مخصصة للنصوص الدالة على اشتراط السوم مضافا إلى أن الالتزام باشتراط السوم في السخال اسقط لعنوان النتاج المأخوذ في دليل وجوب الزكاة في السخال .
( 1 ) لإطلاق دليل المخصص خلافا لما عن البيان حيث فصل - على ما نسب اليه في الجواهر - بين المرتضعة من السائمة وبين المرتضعة من المعلوفة بالالتزام بكون المبدأ من حين النتاج في الأولى ومن حين السوم في الثانية بتقريب : « عدم زيادة الفرع على الأصل وموافقته لمقتضى الحكمة في السوم والعلف » .
ولا يخفى ما فيه إذ الأحكام الشرعية أمور تعبدية وليس لهذا التقريبات فيها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3