تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
وآله عفا عما سوى ذلك « 1 » . ومنها : ما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ان الزكاة انما تجب جميعا في تسعة أشياء خصها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بفريضتها فيها وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عما سوى ذلك « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصدقة فيما هي ؟ قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفى عما سوى ذلك « 3 » . وأما القسم الثاني فهي أيضا جملة من النصوص منها : ما رواه علي بن مهزيار في حديث ان أبا الحسن عليه السلام كتب إلى عبد اللّه بن محمد : الزكاة على كل ما كيل بالصاع قال : وكتب عبد اللّه وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن الحبوب فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : في الحبوب كلها زكاة وروى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمس والعدس زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا الزكاة في كل شيء كيل « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 16 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 352 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى