تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ المقصد الأول : شرائط وجوب الزكاة ]

المقصد الأول : شرائط وجوب الزكاة وهي أمور :

[ الأول : البلوغ ]

الأول : البلوغ ( 1 ) .
شرح
فِيما تَرَكْتُ« 1 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا « 2 » . ومنها : ما في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم مانع الزكاة ثم قال : يا علي ثمانية لا يقبل اللّه منهم الصلاة وعد منهم مانع الزكاة ثم قال : يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة يا علي تارك الزكاة يسأل اللّه الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عز وجل :« حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ »الآية « 3 » . ( 1 ) يقع الكلام تارة في النقدين وأخرى في الغلات والمواشي أما اشتراط وجوب الزكاة في النقدين بالبلوغ فنقل عدم الخلاف فيه بل المحكي عن جماعة الاجماع عليه . ويمكن أن يستدل على المدعى بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 12