. . . . . . . . . .
شرح
فان مقتضى الشرطية المذكورة في الرواية عدم جريان القلم على الغلام قبل الاحتلام الذي يحصل البلوغ به واختصاص الدليل بقلم التكليف لا وجه له بل مقتضى الاطلاق عدم جريان القلم عليه قبل البلوغ وتترتب على ما ذكر أمور كثيرة .
وصاحب الحدائق قدس سره استدل على المدعى أيضا بحديث رفع القلم عن الصبي لاحظ ما أفاده في المقام « 1 » .
وتدل علي المدعى أيضا عدة نصوص منها : ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : لا زكاة علي يتيم « 3 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة « 4 » إلى غيرها من النصوص .
وأما الغلات والمواشي فنقل عن جملة من الأساطين وجوب الزكاة فيهما . ولا يخفى ان مقتضى حديث الرفع عدم الوجوب كما أن مقتضى اطلاق النصوص الواردة في المقام النافية للزكاة في مال اليتيم عدمها .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 12 ص : 17
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7