[ مسألة 8 : إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه ]
( مسألة 8 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك اسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه ( 1 ) .
[ مسألة 9 : إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه ]
( مسألة 9 ) : إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف اشكال والأظهر جوازه ( 2 ) .
[ مسألة 10 : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف ]
( مسألة 10 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف ( 3 ) وان سبق شخص إلى مكان فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه ففي البطلان تأمل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على كونه قابلا للإسقاط ومقتضى اطلاق حديث ابن مسلم بقاء الخيار بعد الاسقاط وبعبارة أخرى : سقوط الخيار في المقام ليس عليه دليل فلا وجه للسقوط بل الدليل قائم على عدم السقوط فان اطلاق حديث ابن مسلم يقتضي بقاء الخيار حتى بعد الاسقاط وبعبارة أخرى : كون الخيار حقيا لا دليل عليه فلاحظ .
( 2 ) والوجه فيه أنه يكفي قصد الاعتكاف المشروط اجمالا وارتكازا والمفروض ان النذر تعلق بالاعتكاف الخاص . وبعبارة أخرى : المعتكف بعد النذر انما يعتكف بعنوان الوفاء بالنذر فيقصد ما تعلق به النذر والمفروض ان متعلق نذره هو الاعتكاف الخاص اى المشروط .
( 3 ) لعدم اتحاد موضوع الامر والنهى فان المأمور به الكون في المسجد والمفروض حصوله والمنهي عنه التصرف في المغصوب فيكون التصرف الغصبي كنظره إلى الأجنبية فلا اتحاد بين متعلقي الامر والنهى .
( 4 ) ناش من قصور دلالة النصوص الواردة في المقام فلا بد من ملاحظة تلك