إلى التقييد ( 1 ) .
[ مسألة 95 : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه ]
( مسألة 95 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه ( 2 ) .
[ مسألة 96 : الصوم من المستحبات المؤكدة ]
( مسألة 96 ) : الصوم من المستحبات المؤكدة ( 3 ) وقد ورد
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على الوجوب . وبعبارة أخرى : لا وجه للتقييد إلا مع اشتراط التتابع أو انصراف اللفظ اليه .
( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف والا فلا وجه للتتابع في القضاء فان ما اشتهر بين القوم بوجوب قضاء ما فات كما فات على نحو الاطلاق ليست رواية معتبرة وأما حديث زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته « 1 » .
فإنما يدل على أن قضاء الصلاة في القصر والاتمام تابع للأداء ولا دلالة على أزيد من هذا المقدار مضافا إلى أن الرواية واردة في باب الصلاة ولا ترتبط بالصوم .
وأما ما ورد في وجوب قضاء الصوم النذري كحديث ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 2 » .
فإنما يدل على وجوب القضاء لا أزيد من هذا المقدار فلا وجه لوجوب التتابع في القضاء وإذا وصلت النوبة إلى الشك فالمرجع أصل البراءة عن الاشتراط كما هو ظاهر .
( 3 ) بلا اشكال لاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عن آبائه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 1