تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولا يضره تخلل العيد على الأظهر ( 1 ) نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا فاتفق ذلك ( 2 ) أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان ( 3 ) ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدى ( 4 ) .
شرح
في اشهر الحرم فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : ان هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق قال : يصومه فإنه حقا لزمه « 1 » . ( 1 ) لاحظ حديثي زرارة « 2 » وحديثه الاخر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال : قلت : يدخل في هذا شيء قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه « 3 » . والظاهر من هذه الروايات وجوب الصوم على القاتل متتابعا في هذه الأشهر أي لا يفطر يوم العيد لا أن الافطار في يوم العيد لا يضر بالتتابع . ( 2 ) لاحظ حديثي رفاعة وسليمان « 4 » فان المستفاد منهما ان عدم التتابع لعذر شرعي لا يضربه وبعبارة أخرى : عموم العلة يقتضي تسرية الحكم فلاحظ . ( 3 ) لعدم المعذورية مع الشك والالتفات واحتمال تصادف صومه مع المانع ( 4 ) وهو المشهور فيما بينهم بل ادعى عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه يحي الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 269 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 2 والفروع من الكافي ج 4 ص : 140 حديث 9 ( 4 ) لاحظ ص : 265 و 266
مباني منهاج الصالحين — صفحة 270 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى