ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال ( 1 ) .
[ مسألة 92 : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها ]
( مسألة 92 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور الا أن يقصد تتابع جميع أيامها ( 2 ) .
[ مسألة 93 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ]
( مسألة 93 ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ( 3 ) الا في كفارة القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ( 4 ) .
شرح
وبين النذر ولا يمكنه أن ينوي صوما آخر والا ينقطع التتابع .
( 1 ) أما في الصورة الأخيرة فظاهر إذ المفروض انه يمكن الاتيان بالمأمور به على ما هو عليه فلا وجه للانتقال وأما في الصورة الأولى فلكونه محبوسا الهيا فلاحظ
( 2 ) تارة يتعلق النذر بصوم شهرين متتابعين بالتتابع الشرعي وأخرى يتعلق بما هو مفهوم عرفي أما على الأول فالامر كما أفاده في المتن من أنه لو صام الشهر الأول ويوما من الشهر الثاني يحصل التتابع ولا يلزم التتابع بالنسبة إلى بقية الأيام وأما على الثاني فلا بد من التتابع في كلا الشهرين .
( 3 ) إذ المفروض انه يجب عليه التتابع وقد فرض انه لا يمكنه فلا يمكنه قصد الاتيان بما وجب عليه الا على نحو التشريع .
( 4 ) لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال : قلت :
هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ فقال : يصومه فإنه حقا لزمه « 1 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الحديث : 3