إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فان له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ( 1 ) أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ( 2 ) أما إذا شرع يوم العرفة وجب الاستيناف ( 3 ) .
[ مسألة 94 : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه ]
( مسألة 94 ) : إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه على وجه يرجع
شرح
التشريق « 1 » .
ويؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر « 2 » .
فيقيد اطلاق حديث حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
قال علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتحسر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع « 3 » فان المطلق قابل للتقييد .
( 1 ) كما هو المستفاد من حديث الأزرق .
( 2 ) لحرمة صوم أيام التشريق على من يكون بمنى .
( 3 ) إذ يجب التتابع في الثلاثة وانما لا نلتزم بالوجوب بمقدار دلالة النص ومقتضى النص الوارد في المقام أن يصوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخر اليوم الثالث إلى ما بعد العيد أو إلى ما بعد أيام التشريق وأما تأخير يومين فلا دليل على جوازه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الحديث : 3