تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم « 1 » بتقريب : ان المستفاد من الحديثين ان ما فاتها بالسفر يجب قضائه . وفيه : انه لا يستفاد منهما الا مشروعية القضاء عنها في مورد ما فات منها بالسفر وأما الزائد عن هذا المقدار فلا مضافا إلى أن مورد الروايتين مطلق المرأة لا الام . ويؤيد ما ذكرنا من أن المستفاد من الحديثين المشروعية ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت : فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم « 2 » وأما النصوص الدالة على وجوب القضاء على الولي فموردها الرجل . ثانيهما : قاعدة الاشتراك في التكليف فان هذه القاعدة تقتضي الحاق المرأة بالرجل والام بالأب . وفيه : ان مقتضى قاعدة الاشتراك انه لو وجب شيء على الرجل أو حرم عليه يجب الأول ويحرم الثاني على المرأة لا ما إذا كان الموضوع في تكليف الرجل فإنه لا وجه للتسرية ولذا لا يتوهم أحد انه لو قام دليل على جواز الاقتداء بالرجل في الصلاة انه يجوز الاقتداء بالمرأة كذلك أو إذا قام دليل على جواز تقليد الرجل وهكذا فالأقوى - كما في المتن - عدم الالحاق والاحتياط يقتضيه . الفرع الخامس : انه لو فاته ما لا يجب قضائه عليه لا يجب القضاء على وليه أيضا
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 16 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12