تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ( 1 ) ويجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار ( 2 ) .

[ مسألة 83 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ]

( مسألة 83 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني وهكذا ان استمر إلى أربعة رمضانات فتجب
شرح
لم يزل مريضا » إلى آخره . ويكفي لإثبات المدعى اطلاق حديثي زرارة وسماعة « 1 » المشار اليهما قريبا . الثاني حديث أبي بصير « 2 » بتقريب ان المستفاد منه ان الصوم والفداء مترتبان على التهاون وفيه : ان الخبر ضعيف بالبطائني فلا تصل النوبة إلى ملاحظة مدلوله مضافا إلى الخدشة في دلالته فان التهاون لا ينافي العزم على الفعل . الثالث : ما رواه الفضل بن شاذان « 3 » فإنه عليه السلام في ذيل الحديث قال : « فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى الفضل . الرابع : ما أرسله العياشي عن أبي بصير فإنه عليه السلام قال في ذيل الحديث : « يقضي الصوم ويتصدق من أجل انه ضبع ذلك الصيام » « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فالنتيجة ان الحق ما أفاده في المتن من وجوب القضاء والفدية معا . ( 1 ) كما هو مقتضى اطلاق حديث سماعة . ( 2 ) كما مر في بحث الكفارة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 244 و 246 ( 2 ) لاحظ ص : 241 ( 3 ) لاحظ ص : 247 ( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 11