ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ( 1 ) ويجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار ( 2 ) .
[ مسألة 83 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ]
( مسألة 83 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني وهكذا ان استمر إلى أربعة رمضانات فتجب
شرح
لم يزل مريضا » إلى آخره .
ويكفي لإثبات المدعى اطلاق حديثي زرارة وسماعة « 1 » المشار اليهما قريبا .
الثاني حديث أبي بصير « 2 » بتقريب ان المستفاد منه ان الصوم والفداء مترتبان على التهاون وفيه : ان الخبر ضعيف بالبطائني فلا تصل النوبة إلى ملاحظة مدلوله مضافا إلى الخدشة في دلالته فان التهاون لا ينافي العزم على الفعل .
الثالث : ما رواه الفضل بن شاذان « 3 » فإنه عليه السلام في ذيل الحديث قال : « فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » .
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى الفضل .
الرابع : ما أرسله العياشي عن أبي بصير فإنه عليه السلام قال في ذيل الحديث :
« يقضي الصوم ويتصدق من أجل انه ضبع ذلك الصيام » « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فالنتيجة ان الحق ما أفاده في المتن من وجوب القضاء والفدية معا .
( 1 ) كما هو مقتضى اطلاق حديث سماعة .
( 2 ) كما مر في بحث الكفارة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 244 و 246
( 2 ) لاحظ ص : 241
( 3 ) لاحظ ص : 247
( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 11