تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بمد ( 1 ) .
شرح
ونسب إلى ابن الجنيد وجوب القضاء والكفارة معا ويمكن الاستدلال عليه بما رواه سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني اللّه تعالى وصمتهن « 1 » . فان مقتضى هذه الرواية وجوب الجمع بين الامرين . لكن لا يبعد ان يحمل على الاستحباب بلحاظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فاني صمت وتصدقت « 2 » . فإنه يفهم عرفا انه لا يجب الا الفدية وأما قضاء الصوم فلا يجب بل يستحب ولذا جمع عليه السلام بين الامرين . ( 1 ) كما يستفاد من جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم « 3 » واحتاط السيد اليزدي قدس سره بالتصدق بمدين ونقل عن جملة من الأعيان تعينهما والدليل عليه انه ذكر في بعض النسخ « مدين من طعام » في رواية سماعة وقال سيد المستمسك قدس سره : « ان هذه النسخة معارضة بما عن النسخ الصحيحة من أنه مد من طعام » انتهى . وعلى فرض التعارض بين النسخ يكون المرجع بقية الروايات الدالة على كفاية مد واحد .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) لاحظ ص : 241