تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فيه أو بعد ما أفطرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه ( 1 ) .

[ مسألة 81 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضائه ]

( مسألة 81 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضائه وتصدق عن كل يوم ( 2 ) .
شرح
في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضى عنه والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضى عنها « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه « 2 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال : لا يقضى عنها « 3 » وما رواه منصور « 4 » . ( 2 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم « 5 » ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 4 ) لاحظ ص : 243 ( 5 ) لاحظ ص : 241