وتجب الفدية أيضا على الأحوط ( 1 ) وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر وكذا العكس ( 2 ) .
شرح
والصوم لاستطاعته « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلي الفضل فراجع .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سماعة « 2 » فان مقتضى هذه الرواية وجوب التصدق على من يصم ولم يقضه إلى مجيء رمضان آخر .
( 2 ) والوجه فيه ان الدليل على سقوط القضاء مورده استمرار المرض وكون الافطار مستندا اليه ففي غير هذه الصورة يجب القضاء .
وفي المقام اشكال وهو ان المستفاد من حديث ابن سنان « 3 » انه ان فات صوم رمضان لعذر ولم يقض لأجل المرض واستمراره إلى رمضان آخر لا يجب القضاء بل الواجب الفداء فان العذر باطلاقه يشمل المرض وغيره من الاعذار ولا يختص بالمرض فمقتضى هذه الرواية عدم وجوب القضاء .
ويشكل بأن النسبة بين هذه الرواية وقوله تعالى :« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 4 » عموم من وجه إذ يفترق الآية عن الرواية في مورد لا يكون المفطر مريضا بين رمضانين وتفترق الرواية عن الآية فيما لا يكون الوجه للإفطار السفر والتعارض بين الطرفين فيمن أفطر لأجل السفر ولم يقض لأجل المرض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 8
( 2 ) لاحظ ص : 246
( 3 ) لاحظ ص : 246
( 4 ) البقرة / 184