كما أنه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب ( 1 ) .
[ مسألة 67 : شرائط وجوب الصوم ]
( مسألة 67 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ ( 2 ) والعقل ( 3 ) والحضر ( 4 ) وعدم الاغماء ( 5 ) وعدم المرض والخلو من الحيض
شرح
بالعقد وتسليم مملوك الغير .
وللمناقشة فيما ذكر مجال إذ اي فرق بين المقام والصوم الواجب بالنذر .
وبعبارة أخرى : ان قلنا بأن الظاهر من الفرض الصوم المفروض بعنوانه الأولي أي الصوم الواجب في الشريعة بعنوانه الأولي فلا يشمل ما يكون واجبا بالنذر أو اليمين أو نحوهما وان قلنا إن اطلاق دليل المنع يقتضي عموم الحكم فلا وجه للتفصيل بين الصوم النذري والاستيجاري فلاحظ .
( 1 ) لعدم شمول دليل المنع للمقام فيجوز .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع والانصاف ان اشتراط التكليف بالبلوغ أوضح من أن يخفي ولا يحتاج إلى الاستدلال وإقامة البرهان .
ويدل عليه ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 1 » .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع والكلام فيه هو الكلام في البلوغ بل أوضح وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم « 2 » .
( 4 ) تقدم الكلام فيه .
( 5 ) الظاهر أنه لم يرد دليل بالنسبة إلى الاغماء وكونه كالجنون لا دليل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 12
( 2 ) لاحظ ص : 157