[ مسألة 66 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ]
( مسألة 66 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ( 1 ) .
شرح
يفهم العرف ان العبادة مشروعية بالنسبة اليه . وأفاد سيد المستمسك قدس سره في وجه المدعى : « ان اطلاقات أدلة العبادات تشمل الصبي كالبالغ ورفع القلم عن الصبي لما كان امتنانيا لا يصلح أن يرفع المشروعية بل خلاف الامتنان فتكون العبادة مشروعة بالنسبة اليه » .
ويرد عليه ان التكليف إذا رفع عن الصبي كما هو المفروض فلا دليل على بقاء المشروعية وان شئت قلت : الموضوع قلم التكليف وحديث الرفع يرفعه فما الدليل على بقاء المشروعية ؟
وربما يستدل على عدم مشروعية صوم الصبي بحديث الزهري « 1 » بتقريب ان صوم الصبي وقع في قبال الصوم الواجب والمندوب فليس مندوبا بل يكون تأديبا كما نص به في الحديث وهذا الحديث ضعيف سندا فان الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب لم يوثق مضافا إلى ضعف الرواية من ناحية غيره الواقع في السند فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها .
( 1 ) ويدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قال قبل الفجر إلى أن قال : أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة « 2 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 3 » .
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 4 ص 83 باب وجوه الصوم الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5