تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
الصوم من الوسائل . وهذه الطائفة موافقة مع اطلاق الآية الكريمة ويؤيد هذه الطائفة ما دل من النصوص من الملازمة بين التقصير والافطار لاحظ ما رواه معاوية بن وهب « 1 » وما رواه سماعة « 2 » . الطائفة الثانية ما يدل على أن الاعتبار بالزوال فان خرج قبله يفطر وان خرج بعده بقي على صومه ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين تبييت النية وعدمه ومن هذه الطائفة ما رواه الحلبي « 3 » . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : ان خرج قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليصم فقال : يعرف ذلك بقول علي عليه السلام : « أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام « 4 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر « 5 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 6 » . الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل بين تبييت النية وعدمه بلزوم الافطار في الأول والصوم في الثاني ومن هذه الطائفة ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 134 ( 2 ) لاحظ ص : 134 ( 3 ) لاحظ ص : 135 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 6 ) لاحظ ص : 134
مباني منهاج الصالحين — صفحة 181 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى