أو غيره ( 1 ) وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ( 2 ) والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ( 3 ) .
شرح
وما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 1 » .
( 1 ) لما رواه الحلبي وأبو الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض « 2 » .
ولا وجه لحمل المطلق على المقيد في المقام إذ المفروض ان كليهما مثبتان فلا تنافي بينهما وأيضا لا مفهوم للمقيد كي يقيد به المطلق فلاحظ .
( 2 ) بدعوى انصراف دليل المنع عن هذه الصورة وانصرافه إلى صورة تمكن المكلف عن الاتيان بالفرض وحيث إن الناسي لا يمكنه الاتيان بالفرض يجوز له الاتيان بالنفل .
ويمكن أن يرد على هذه المقالة أولا بالنقض بما لو تذكر بعد الزوال فإنه لا يمكنه الاتيان بالفرض فما وجه البطلان والحال انهم قائلون به إذا تذكر في الأثناء ولذا قيد الماتن الصحة بأنه لو تذكر بعد الفراغ يصح صومه والحال انه لا وجه لهذا التقييد .
وثانيا : لا نرى وجها للانصراف فان الموضوع من عليه الفرض وهذا يصدق حتى في حال النسيان .
( 3 ) لانصراف دليل المنع فان الظاهر من قوله عليه السلام : « لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » بما انه صوم والواجب في الإجارة الوفاء
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2