تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

[ مسألة 68 : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ]

( مسألة 68 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لم يجب عليه الاتمام ( 1 ) والأحوط استحبابا الاتمام ( 2 ) .

[ مسألة 69 : إذا سافر قبل الزوال وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار ]

( مسألة 69 ) : إذا سافر قبل الزوال وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار والا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط وان كان السفر بعده وجب اتمام الصيام ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه إذ الصوم عبارة عن الامساك من الفجر إلى الليل والمفروض ان البلوغ تحقق أثناء النهار وحيث إنه لا دليل على كون الباقي بحكم الصوم في تمام اليوم لا يمكن الحكم بكونه واجبا . وبعبارة أخرى : توجه التكليف بالصيام تكليفا الزاميا بعد البلوغ يحتاج إلى دليل يدل على تنزيل البعض منزلة الكل والمفروض انه لا دليل عليه فالنتيجة عدم الوجوب . ( 2 ) لعله للخروج عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط بل استحبابه ( 3 ) مقتضى الآية الشريفة وهي قوله تعالى :« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 1 » جواز الافطار للمسافر على الاطلاق وأما النصوص الواردة في المقام فعلى طوائف : الطائفة الأولى : ما يدل على جواز الافطار للمسافر على نحو الاطلاق وبلا قيد لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع شيء مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك « 2 » وغيره من الروايات الواردة في الباب 1 من أبواب من يصح منه
هامش
( 1 ) البقرة / 182 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1