تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي الحاقها بالغيم في ذلك اشكال والأحوط وجوبا عدمه ( 1 ) .

[ مسألة 55 : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ]

( مسألة 55 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ( 2 ) وإذا أفطر اثم وكان عليه القضاء والكفارة ( 3 ) الا أن يتبين انه كان بعد دخول الليل ( 4 ) وكذا الحكم إذا قامت حجة على دخوله فأفطر فتبين دخوله ( 5 ) أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا اثم ولا كفارة نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ( 6 ) .
شرح
وأما مع عدم الظن المعتبر فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الكفارة بالأولوية إذ لو لم يكن القضاء واجبا فعدم وجوب الكفارة بالأولوية فتأمل . ( 1 ) قد ظهر مما تقدم عدم اشكال فيه ومقتضى الاطلاق ان تمام الموضوع هو الظن بأي وجه حصل وبما ذكرنا ظهر الاشكال في صدر كلامه حيث حكم بوجوب القضاء والكفارة مع عدم علة في السماء إذ مقتضى الحديث الثاني لزرارة عدم الفرق بين كون منشأ الظن وجود علة في السماء وغيره . ( 2 ) لاستصحاب بقاء اليوم . ( 3 ) كما يقضيه الاستصحاب فإنه محكوم ببقاء اليوم فافطاره اثم وموجب للقضاء والكفارة وان شئت قلت إنه عالم : تعبدا فيترتب عليه ما يترتب على العلم فلاحظ . ( 4 ) إذ معه لا مجال لا للقضاء ولا للكفارة لانتفاء موضوعهما . ( 5 ) كما هو ظاهر لعين الملاك والتقريب . ( 6 ) كما هو ظاهر لكونه معذورا فلا يكون آثما كما أنه لا تجب عليه الكفارة لانتفاء العمد وأما القضاء فيجب لفرض بطلان صومه بالافطار وعدم دليل على سقوط القضاء .