تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ]

الخامس : الافطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ( 1 ) .
شرح
ثم انظره فأجده قد طلع حين نظرت قال : تتم يومك ثم تقضيه أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضائه « 1 » . ولكن لا دليل على اتحادهما ومن الممكن تعدد الحديث فلا تعارض بينهما كي يقال : بأن الكافي أضبط فيكون أرجح . فعلى هذا يقع التعارض بين حديث معاوية حسب نقل الفقيه وذيل رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال : ان أبي كان ليله يصلي وأنا آكل فانصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان « 2 » . فان حديث الحلبي خاص من حيث اختصاصها بغير شهر رمضان وعام من حيث المراعاة وعدمها وحديث معاوية خاص من حيث المراعاة وعام من حيث رمضان وغيره غاية الأمر لا بد من فرض الكلام في صوم معين قابل للقضاء وأما ما لا قضاء له كالمندوب أو الواجب الذي لا قضاء له فليس فيه الكلام . وعلى الجملة إذا كان الصوم معينا قابلا للقضاء يقع التعارض بين الروايتين في صورة المراعاة ونتيجة التعارض التساقط وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه بطلان الصوم إذ كما تقدم مقتضى الأصل الأولي بطلان الصوم باستعمال المفطر فلاحظ . ( 1 ) والوجه في وجوب القضاء بطلان الصوم بالافطار فان مقتضى القاعدة الأولية
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 4 ص 97 ح 3 ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 151 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى