أو سهوا ( 1 ) .
شرح
فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته الحديث « 1 » ولا بد من حمل مثل هذه النصوص على بعض المحامل أورد علمه إلى أهله .
( 1 ) قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا والظاهر أن الحكم المذكور اجماعي نصا وفتوى » إلى أن قال : « انما الخلاف في ما لو أحدث ساهيا فأقول : المشهور البطلان بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع فقال : انه مبطل للصلاة اجماعا » « 2 » إلى آخر كلامه .
واللازم ملاحظة النصوص الواردة في المقام وقبل الاستدلال بالنصوص الخاصة استدل على البطلان : بأن الطهارة شرط في الصلاة فيكون انتفائها موجبا لانتفائها قضية للشرطية .
وأورد على هذا الاستدلال : ان المعتبر عدم وقوع شيء من اجزاء الصلاة بدون الطهارة وأما اشتراط عدم تخلل الحدث في الأثناء فممنوع .
وأجيب : بأن الصلاة ليست عبارة عن تلك الأجزاء بالخصوص بل عبارة عن الاجزاء وما بينها من الأكوان ويدل عليه قوله عليه السلام تحليلها التسليم وتحريمها التكبير .
وأما النصوص فمنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11 .
( 2 ) الحدائق ج 9 ص : 2 و 3 .