[ مسألة 205 : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى ]
( مسألة 205 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى ( 1 ) ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس فلا عبرة بغير المخوف ( 2 ) ولا بالمخوف النادر ( 3 ) .
[ المبحث الثاني : وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف ]
المبحث الثاني : وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف ( 4 ) .
شرح
ضعيف فان اسناد الصدوق اليه لا اعتبار به كما أن خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة [ والظلمة ] والآية تحدث وما كان مثل ذلك « 1 » كذلك فان الرواية مرسلة وأما ما عن أبي جعفر وأبي عبيد اللّه عليهما السلام « 2 » فإنه ضعيف سندا فان اسناد الصدوق اليهما مجهول .
( 1 ) لإطلاق النصوص وأما ما رواه الصدوق « 3 » مسندا عن الفضل بن شاذان ومرسلا عن السجاد عليه السلام « 4 » فلا اعتبار به أما المسند فلضعف اسناد الصدوق إلى الفضل وأما المرسل فحاله في الاشكال ظاهر مضافا إلى عدم تمامية دلالتهما على المطلوب .
( 2 ) إذ الدليل متضمن لعنوان أخاويف السماء .
( 3 ) لانصراف الدليل عنه .
( 4 ) قال في الحدائق : « انه لا خلاف بين الأصحاب في أن أول وقت صلاة
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الآيات الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 60
( 3 ) لاحظ ص : 61
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 4