[ مسألة 430 : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد ]
( مسألة 430 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد ( 1 ) .
[ مسألة 431 : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما أتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا ]
( مسألة 431 ) : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما أتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا ففي بقاء الحكم اشكال والأظهر البقاء ( 2 ) .
[ مسألة 432 : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا ]
( مسألة 432 ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له - كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن
شرح
مضافا إلى أن الأمور تدريجية وابن بزيع كغيره من آحاد الناس غاية الأمر انه بالممارسة والاستفادة من مركز الوحي والاستعلام من باب العلم يتدرج وبعد مضي مدة يكون جليلا وفاضلا فلا تغفل فالحق ما أفاده في المتن .
ولكن لنا أن نقول : لا يستفاد من حديث ابن بزيع أن تكون الإقامة ستة أشهر عن قصد وعزم بل مقتضى الاطلاق كفاية الإقامة بهذا المقدار بأي نحو كان فلاحظ .
( 1 ) كما هو ظاهر فإنه يصدق الموضوع فيترتب عليه الحكم .
( 2 ) قد مر منا ان الأقرب إلى النظر عدم اشتراط مضى مدة في الصدق في المستجد ولكن الذي يختلج بالبال أن يقال في هذه المسألة : ان الوطن الأصلي وكذلك المستجد الذي مضت مدة يشترط في الزوال وعدم الصدق الاعراض والخروج ولا أثر لمجرد التردد وأما لو تردد في البقاء في المستجد قبل مضى مدة فالظاهر أنه يوجب زوال العنوان فلاحظ .