تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
فيها الحمراء « 1 » . وسيد المستمسك قدس سره قد استشكل في فتوى المشهور وفي استفادة المدعى من حديث ابن بزيع وغيره وما أفاده في مقام الاشكال عدة أمور : منها : ان المذكور في حديث ابن بزيع وغيره لفظ المضارع فلا يناسب الوطن الشرعي الذي اشترط فيه مضي البقاء والسكونة ستة أشهر . وفيه : أولا ان المذكور في الحديثين الآخرين لفظ الماضي وثانيا : ان العرف يفهم من لفظ المضارع ما يفهمه من لفظ الماضي وبعبارة أخرى : يفهم ان موضوع الحكم هو التحقق الخارجي لا بنحو الشرط المتأخر مثلا لو قال المولى : المستطيع يجب عليه الحج يفهم منه العرف ان المكلف إذا استطاع وجب عليه الحج لا من يستطيع في المستقبل . ومنها : انه لو كان المراد الوطن الشرعي يلزم الاغراء إذ هذا المعنى لا يفهم من صدر الكلام بل الدال عليه على فرض التسليم ذيله بعد سؤال الراوي عنه فقبل السؤال كان كلامه عليه السلام موهما لغير المقصود وهذا لا يجوز بالنسبة اليه . وفيه : انه عليه السلام عارف بوظيفته ولعل المصلحة اقتضت ان يبين الحكم بهذا النحو ومن الممكن انه لو لم يسئل الراوي بينه الامام ابتداء مضافا إلى أن الاستيطان العرفي لا يتوقف على تقسيم السنة إلى قسمين بل هذا أحد الاقسام . ومنها : ان ابن بزيع أجل من أن يسأل معنى الاستيطان . وفيه أن السؤال عن الوطن الشرعي الذي يكون في مقابل الوطن العرفي لا ينافي مقام ابن بزيع كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 11