تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ومثله ما ذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله ( 1 ) نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فإنه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله أو متعلق بعمله ( 2 ) .

[ مسألة 416 : إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من من السنة أو فصل معين منها ]

( مسألة 416 ) : إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من من السنة أو فصل معين منها كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ( 3 ) . أما في غيرها من الشهور
شرح
يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم « 1 » . وهذا التقريب لو كان تاما يكون أدل وأتم بالنسبة إلى المطلوب من بقية الوجوه إذ الإمام عليه السلام صرح بالتقصير في السفر الذي لا يكون مشتغلا فيه فلاحظ . ( 1 ) إذ لا مقتضي للتمام في زمان رجوعه إلى أهله وقس عليه بقية كلامه . ( 2 ) الظاهر أن الامر كما أفاده فان الميزان الصدق العرفي . ( 3 ) لصدق الموضوع في زمان الاشتغال وكون المتيقن غيره لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق أضف إلى ذلك أن جملة من العناوين المذكورة في النصوص كالاشتقان والجابي بناء على أن عمل الاشتقان مختص بزمان معين وكذلك الجابي لاحظ حديثي زرارة وإسماعيل « 2 » والتفريق بين المذكورين والتاجر بأنه فرق
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 500
مباني منهاج الصالحين — صفحة 504 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى