تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
والا فإن كان على وجه يعد من اتباعه وأعوانه في جوره يتم ( 1 ) وان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر ( 2 ) .

[ مسألة 411 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة ]

( مسألة 411 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر ( 3 ) الا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ( 4 ) أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر ( 5 ) .

[ مسألة 412 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ]

( مسألة 412 ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب
شرح
ذكرنا في محله انه لا دليل على حرمة الإعانة على الاثم وانما الحرام هو التعاون عليه فلاحظ . لكن يستفاد من بعض النصوص ان إعانة الظالم محرمة على الاطلاق لاحظ ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين « 1 » . وصفوة القول : ان السفر إذا لم يكن حراما وكان الغرض صحيحا يجب التمام وأما كون التبعية للجائر حراما أم لا فلا بد من التفصيل . ( 1 ) لكون سفره معصية فيجب التمام . ( 2 ) إذ المفروض ان سفر الجائر جائز فيقصر وأما سفر التابع حيث إنه حرام على الفرض يجب عليه التمام . ( 3 ) كما هو المقرر في الأصول . ( 4 ) فان الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة . ( 5 ) كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقا بالعدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1