تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ( 1 ) .
شرح
ومن الظاهر أن المرسل لا اعتبار به ولا اشكال في شمول بعض الاطلاقات لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة « 1 » . ومثله بعض الاطلاقات الاخر ولكن يمكن رفع اليد عن اطلاق هذه النصوص بما في رواية زرارة « 2 » . وصفوة القول : أن بعض النصوص يدل على أن السفر للصيد يوجب التمام على الاطلاق كرواية عمار بن مروان « 3 » وبعضها يدل على أن السفر للصيد يوجب التقصير على الاطلاق كرواية العيص « 4 » . ورواية عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر « 5 » . ويستفاد من بعضها التفصيل بين كونه لهويا فلا يوجب وعدم كونه لهويا فيوجب والقاعدة تقتضي رفع اليد عن الاطلاقين بالمقيد لاحظ ما رواه زرارة « 6 » فان المستفاد من هذه الرواية ان السفر للصيد لهوا يوجب التمام ولا يجب فيه القصر . ( 1 ) كما هو المشهور بين المتأخرين - على ما في بعض الكلمات - واستدل عليه بوجوب القصر على المسافر ونقل عن أكثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة بل نقل عليه الاجماع ، وبما أرسله الشيخ من نسبته إلى رواية الأصحاب وكذلك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 485 ( 2 ) لاحظ ص : 494 ( 3 ) لاحظ ص : 483 ( 4 ) لاحظ ص : 494 ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2 ( 6 ) لاحظ ص : 494