وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ( 1 ) .
شرح
ومن الظاهر أن المرسل لا اعتبار به ولا اشكال في شمول بعض الاطلاقات لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة « 1 » .
ومثله بعض الاطلاقات الاخر ولكن يمكن رفع اليد عن اطلاق هذه النصوص بما في رواية زرارة « 2 » .
وصفوة القول : أن بعض النصوص يدل على أن السفر للصيد يوجب التمام على الاطلاق كرواية عمار بن مروان « 3 » وبعضها يدل على أن السفر للصيد يوجب التقصير على الاطلاق كرواية العيص « 4 » .
ورواية عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال :
ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر « 5 » .
ويستفاد من بعضها التفصيل بين كونه لهويا فلا يوجب وعدم كونه لهويا فيوجب والقاعدة تقتضي رفع اليد عن الاطلاقين بالمقيد لاحظ ما رواه زرارة « 6 » فان المستفاد من هذه الرواية ان السفر للصيد لهوا يوجب التمام ولا يجب فيه القصر .
( 1 ) كما هو المشهور بين المتأخرين - على ما في بعض الكلمات - واستدل عليه بوجوب القصر على المسافر ونقل عن أكثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة بل نقل عليه الاجماع ، وبما أرسله الشيخ من نسبته إلى رواية الأصحاب وكذلك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 485
( 2 ) لاحظ ص : 494
( 3 ) لاحظ ص : 483
( 4 ) لاحظ ص : 494
( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2
( 6 ) لاحظ ص : 494