. . . . . . . . . .
شرح
نقل عن الحلي في السرائر فإنهما نقلا مرسلا .
ولكن الاجماع المنقول ليس حجة والمرسل حاله معلوم في عدم الاعتبار مضافا إلى أن التفصيل ينافي النص الدال على الملازمة بين القصر والافطار لاحظ ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وان أردت المقام دون العشرة فقصر وان أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة قال : قلت : ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا قال : قصرو أفطر قلت فان مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم هذا ( هما ) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت « 1 » .
ومقتضى النصوص المعتبرة الواردة في المقام الحكم بالقصر والافطار فان مقتضى حديثي ابن سنان والعيص « 2 » تحقق التمام في سفر الصيد بلا تقييد ومقتضى حديث عمار « 3 » وجوب التمام مطلقا ومثله حديث سماعة « 4 » ولكن ترفع اليد بما رواه زرارة « 5 » فان مقتضى هذه الرواية ان السفر للصيد انما لا يقتضي القصر إذا كان لهويا ومن الظاهر أن الصيد للتجارة لا يكون لهوا وباطلا . وصفوة القول إن الاطلاقات تقيد بالمقيد كما هو المقرر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 17
( 2 ) لاحظ ص : 494 و 495
( 3 ) لاحظ ص : 483
( 4 ) لاحظ ص : 457
( 5 ) لاحظ ص : 494