تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

[ الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له ]

الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح والساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد فان هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف - كما في كلام بعض الأصحاب - ويدل عليه ما رواه زرارة قال : قال : أبو جعفر عليه السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم « 1 » . ومثله مرفوع ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عملهم « 2 » . ويدل على المقصود أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين « 3 » وما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل « 4 » . والمستفاد من مجموع النصوص والعلة المذكورة في بعضها ان الميزان في التمام أن يكون شغل الشخص في السفر بحيث يكون شغله سفريا ولا يلزم أن يكون السفر بنفسه شغلا له فان التاجر الذي يدور في تجارته ليس السفر بنفسه شغلا له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9