تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مسافة وان لم يكن تائبا ( 1 ) .

[ مسألة 408 : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ]

( مسألة 408 ) : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ( 2 ) الا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر ( 3 ) .

[ مسألة 409 : إذا سافر للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ]

( مسألة 409 ) : إذا سافر للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتم الصلاة في ذهابه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن المحقق القمي في أجوبة مسائله : الحاق الاياب بالذهاب في عدم التقصير والذي يختلج بالبال أن يقال : ان عد الاياب تتمة للذهاب ولم يتب فيجب عليه التمام والا فيقصر . ولكن لقائل أن يقول : ان سفر المعصية اما بلحاظ كون الغاية معصية أو بلحاظ نفس السفر فلو فرضنا ان ايابه لم يكن لغاية محرمة ولم يكن حراما بنفسه فلا وجه لترتب حكم التمام عليه بل وجوب القصر على المسافر يقتضي وجوب القصر عليه نعم لو كان ايابه من طريق مغصوب يكون سفره محرما الا مع التوبة وانحصار الطريق فيه واختياره من باب أقلّ المحذورين بل لا مدخلية للتوبة أصلا إذ التوبة راجعة إلى ما صدر عنه سابقا والكلام في السفر الحالي فالنتيجة ان ما أفاده في المتن تام . ( 2 ) إذ في هذه الصورة لا يكون السير حقا فيجب التمام لاحظ حديث عبيد بن زرارة « 1 » . ( 3 ) إذ في هذه الصورة يكون موضوع القصر محققا فيجب . ( 4 ) حكى عليه الاجماع وعن بعض انه من دين الإمامية وتدل عليه جملة من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 458