[ مسألة 405 : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ]
( مسألة 405 ) إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قيل : انه صرح به غير واحد على نحو يظهر انه من المسلمات واستدل عليه باطلاق الدليل فان قوله عليه السلام في رواية عمار « 1 » أو في معصية اللّه » باطلاقه يشمل المقام فلا وجه للتقييد .
ان قلت : المفروض ان سفره تحقق من حين شروعه مباحا وغايته ان ما اتصف بالحرام لا يكون متمما للمسافة ولكن إذا فرض تحقق المسافة بنحو جائز فما دام لم يتحقق قاطع من القواطع لم يكن وجه للتمام فان موضوع القصر تحقق ولم يعرضه ما يقتضي قطعه .
قلت : الدليل قام على أن سفر المعصية يجب فيه التمام والمفروض ان سفره الان معصية فيجب التمام فيه .
لا يقال : المنساق من النصوص ما لو كان خروجه من منزله بقصد الحرام فلا يشمل ما لو عدل إلى المعصية في الأثناء لكن ببركة الاجماع والتسالم نلتزم بوجوب التمام فيما لو كان عدوله قبل تحقق المسافة وأما بعد تحققها فلا .
فإنه يقال : مضافا إلى نص الأعاظم في إرادة الأعم انه يستفاد من بعض التعليلات الواردة في النصوص بالإضافة إلى التناسب بين الحكم والموضوع ان الحكم عام لاحظ حديث عبيد بن زرارة « 2 » فان العلة للقصر كون المسير سيرا لا يكون حقا .
ويؤيد المدعى ما رواه بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 483
( 2 ) لاحظ ص : 485