وأما ما صلاة قصرا سابقا فلا تجب اعادته إذا كان قد قطع مسافة ( 1 ) والا فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت ( 2 ) .
شرح
إليها قصر « 1 » .
فإنه لا يبعد أن يقال : بأنه يقصر ما دام على جادة الشرع ويتم ما دام خارجا عنها فلاحظ . ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما رواه سماعة « 2 » فان الميزان في التمام مشايعة الجائر على الاطلاق .
وصفوة القول : انه ان قلنا إن المستفاد من نصوص الباب ان الموضوع للقصر تحقق المسافة الجائزة وبعد تحققها يترتب عليه حكم السفر مطلقا - كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره - فاللازم ترتيب حكم القصر وان قلنا : ان المستفاد منها ان كل مسافر يجب عليه التقصير إذا لم يكن سفره معصية فالواجب عليه بعد رجوعه إلى المعصية هو التمام .
( 1 ) لعدم ما يقتضي الإعادة كما هو ظاهر .
( 2 ) وربما يقال بعدم وجوب الإعادة لرواية زرارة « 3 » وقد مر سابقا ان التعارض واقع بين هذا الخبر وخبر أبي ولاد « 4 » والمرجع بعد التعارض حديث عمار « 5 » فان مقتضى هذا الحديث انه لا يتحقق السفر الا بالسير بهذا المقدار والمفروض عدم تحققه فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء لعدم تحقق الموضوع والاجزاء خلاف القاعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 6
( 2 ) لاحظ ص : 457
( 3 ) لاحظ ص : 474
( 4 ) لاحظ ص : 473
( 5 ) لاحظ ص : 466