[ مسألة 385 : إذا شك في موجبه لم يلتفت ]
( مسألة 385 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ( 1 ) وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ( 2 ) وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ( 3 ) وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت ( 4 ) كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ( 5 ) وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ( 6 ) الا إذا دخل في التشهد ( 7 ) وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ( 8 ) وإذا علم بعدمه أعاد السجدة ( 9 ) وإذا زاد سجدة لم تقدح على اشكال ضعيف ( 10 ) .
[ مسألة 386 : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ]
( مسألة 386 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به وإذا شك بعد تجاوز المحل لا
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدمه مضافا إلى اصالة البراءة عن وجوب السجود فلاحظ .
( 2 ) لأصالة عدم الأكثر كما هو ظاهر .
( 3 ) لاستصحاب عدم الاتيان به .
( 4 ) لاستصحاب عدم وجوده ولا دليل على اعتبار قاعدة اليقين .
( 5 ) لإحراز تحقق الموضوع فيجب ترتيب الحكم عليه .
( 6 ) لاستصحاب العدم .
( 7 ) لقاعدة التجاوز وقد عرفت الاشكال فيها سابقا .
( 8 ) لقاعدة الفراغ .
( 9 ) بتقريب ان الواجب بسبب الدليل السجود الخاص والمفروض انه لم يتحقق فيجب الاتيان به واجزاء الناقص عنه بلا دليل .
( 10 ) للزيادة ولا دليل على قدح الزيادة فيها .