الفريضة ( 1 ) وان زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في الركن أيضا ( 2 ) .
[ المقصد الحادي عشر صلاة المسافر ]
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول :
[ الفصل الأول : تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط ]
الفصل الأول : تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر ( 3 ) .
شرح
التذكرة انه اجماعي وهذا هو العمدة والا يشكل الالتزام بالاختصاص فلاحظ .
( 1 ) ان تم اجماع تعبدي كاشف فهو والا يشكل الالتزام به إذ لا قصور في شمول دليل الوجوب للنافلة لاحظ النصوص الدالة على القضاء « 1 » فان المقتضي للوجوب تام ولا دليل على التخصيص وقد مر ان قوله عليه السلام : « لا سهو في النافلة » لا يشمل مثل المقام وخبر الحلبي « 2 » غايته دلالته على جواز التدارك مع الامكان لا عدم الوجوب مع عدم امكان التدارك كما قد مر ان الالتزام بعدم قدح الزيادة مشكل فلاحظ .
ان قلت : كيف يمكن الالتزام بالوجوب مع أن الأصل ليس واجبا لكون المفروض أنه نافلة فتلزم زيادة الفرع على الأصل .
قلت : ليس المدعى كون القضاء واجبا تكليفا بل المدعى وجوبه الغيري ولا تنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي بأن يكون فعل مندوبا تكليفا ويكون مركبا ومشروطا من أجزاء وشرائط .
( 2 ) وقد مر الاشكال فيها فراجع .
( 3 ) في كلام بعض الأصحاب انه ادعى غير واحد عليه الاجماع بل الضرورة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 341 و 342
( 2 ) لاحظ ص : 359