تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم ( 1 ) وانه لا سجود للسهو فيها ( 2 ) وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في
شرح
الصيقل « 1 » وبخبر الحلبي « 2 » . ويرد على الأول انه يكفي ما دل باطلاقه على بطلان الصلاة بالزيادة كخبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 3 » فان مقتضاه بطلان كل صلاة ولا اختصاص للخبر بالفريضة فالمقتضي تام والتقييد يحتاج إلى الدليل واختصاص الاجماع بالفريضة لا يضر إذ غايته عدم الدلالة لا الدلالة على العدم . وأما خبر الصيقل فضعيف به وأما خبر الحلبي فلا يبعد أن يكون ظاهرا في كون الثالثة من صلاة أخرى فلا يدل على عدم قدح زيادة الركن في النافلة أضف إلى ذلك اطلاق بعض النصوص الدال على البطلان على الاطلاق لاحظ حديثي منصور وعبيد بن زرارة « 4 » فان مقتضى هذين الخبرين عدم الفرق بين الفريضة والنافلة . بقي شيء وهو انه ربما يقال إن المستفاد من حديث زرارة « 5 » بالمفهوم عدم قدح زيادة الركعة في النافلة وفيه : ان مفهوم الشرطية على فرض تحققه عدم قدح ما دون الركعة في المكتوبة لا عدم قدح الركعة في النافلة . ( 1 ) فراجع . ( 2 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب وعن بعض الاعلام نفى الخلاف فيه وعن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 359 ( 2 ) لاحظ ص : 359 ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 327 و 328 ( 5 ) لاحظ ص : 302