وان كان بعده صحت صلاته ( 1 ) والأحوط استحبابا الإعادة ( 2 ) .
[ مسألة 347 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ]
( مسألة 347 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ( 3 ) وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ( 4 وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته ( 5 ) .
[ مسألة 348 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى ]
( مسألة 348 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى ( 6 ) ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ( 7 ) وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لقاعدة لا تعاد المقتضية للصحة .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط إذ يحتمل كون السلام ركنا تفسد الصلاة بنقصانه .
( 3 ) لبقاء محل التدارك فيجب أن يتدارك .
( 4 ) الكلام هو الكلام فان محل التدارك باق فيجب أن يتدارك غاية الأمر ان السلام الواقع في غير محله يكون زيادة والزيادة السهوية لا توجب البطلان .
( 5 ) كما هو ظاهر فلاحظ .
( 6 ) لعدم دليل على وجوبها على الاطلاق فلا مقتضى للإعادة .
( 7 ) هل يمكن الجمع بين كون الاحتياط استحبابيا وبين الالتزام بعدم الترك وكيف كان لا اشكال في حسن الاحتياط .
( 8 ) الظاهر أنه لا دليل على وجوبها على الاطلاق فلا بد من اتمام المدعى من تمامية الاجماع التعبدي الكاشف وهل يمكن تحصيله .