والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ( 1 ) وأما في الأوليين من الجهرية فان سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ( 2 ) .
شرح
ضمان الامام عن المأموم . لكن الاحتياط لا ينبغي تركه والأولى والأحوط انه ان أراد أن يقرأ أن يقصد القربة المطلقة إذ لا اشكال في جواز القراءة إذا لم تكن بعنوان الجزئية فإذا قرأ بعنوان انه ان كان الاتيان بها بعنوان الجزئية جائزا كانت جزءا والا فلا كان خاليا عن الاشكال واللّه العالم .
( 1 ) كما أن الأحوط ما ذكرنا .
( 2 ) الذي يظهر من كلام الأصحاب في المقام : انه ذهب قوم إلى حرمة القراءة وذهب آخرون إلى كراهتها ويدل على القول الأول جمله من النصوص :
منها : ما رواه عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أنه ان سمع الهمهمة فلا يقرأ « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة « 2 » ومنها : ما رواه زرارة محمد بن مسلم « 3 » ومنها :
ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » .
ومنها : ما رواه قتيبة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 277
( 3 ) لاحظ ص : 277
( 4 ) لاحظ ص : 277
( 5 ) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 7