والأحوط استحبابا الأول ( 1 ) وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فالأقوى الجواز ( 2 ) ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما ( 3 ) .
[ مسألة 316 : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ]
( مسألة 316 ) : إذا أدرك الامام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ( 4 ) .
شرح
وهذه الروايات وان كانت دالة على الوجوب ظاهرا لكن ترفع اليد عنها برواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس ان صمت وان قرأ « 1 » .
وان أبيت عن كون الجمع بينهما عرفيا وقلت : بأنهما متعارضان كان الترجيح مع رواية ابن يقطين لأحدثيتها .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف إذ قد نسب إلى الحلي عدم الجواز ولكن محط بحث الجواز وعدمه الاتيان بها بقصد الجزئية لا بعنوان محبوبية قراءة القرآن .
( 2 ) الظاهر أن الوجه في الجواز استصحاب عدم السماع بنحو العدم المحمولي .
( 3 ) لإطلاق الدليل وعدم ما يقتضي التقييد .
( 4 ) كما تدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 11
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1