. . . . . . . . . .
شرح
لا دليل عليه ولا مقتضى للتصحيح فلاحظ . هذا بالنسبة إلى الموضع الأول من البحث .
الموضع الثاني في أنه هل يكون لنا دليل يقتضى بالعموم أو الاطلاق رجحان الجماعة في النافلة أم لا ؟ وبعبارة أخرى : يقع الكلام في هذا الموضع في المقتضى فان تم تصل النوبة إلى المقام الثالث والموضع الأخير والذي يمكن أن يستدل به على الجواز عدة نصوص :
منها : رواية زرارة والفضيل « 1 » فان المستفاد من قوله عليه السلام :
« وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة » ان الجماعة سنة ومندوبة في جميع الصلوات حتى النوافل ولا نرى مانعا من شمول الرواية النوافل كما يشمل الفرائض .
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله « 2 » . ومقتضى الاطلاق المستفاد من الرواية انه يجوز الجماعة في مطلق النوافل في شهر رمضان .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة « 3 » .
فان مقتضى الاطلاق انه تجوز الجماعة في النافلة مطلقا وبعدم القول بالفصل بين إمامة المرأة والرجل يثبت الاطلاق والعموم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 180
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 13
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9