لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ( 1 ) ويتأكد الاستحباب في اليومية ( 2 ) خصوصا في الأدائية ( 3 ) .
شرح
أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك « 1 » .
فان الرواية ضعيفة سندا ولكنها مؤيدة بلا اشكال وأما صلاة الطواف فمن حيث المقتضي لا مانع من الالتزام بجواز الجماعة فيها لكن عدم معهودية انعقادها جماعة يوجب الاشكال واللّه العالم . وأما الصلاة المفروضة بالعنوان الثانوي فالالتزام بالجواز فيها في غاية الاشكال .
( 1 ) قد مر الكلام من هذه الجهة آنفا .
( 2 ) استدل بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا « 2 » واستفادة المدعى من هذه الرواية مشكل إذ الظاهر منها أن المراد من الخمس اليومية الأدائية .
( 3 ) فإنها القدر المتيقن من الأدلة مضافا إلى ما ورد فيها خصوصا مثل ما رواه أنس عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر اللّه عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضر سبعين سنة ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4