فاته تماما ولو في السفر ( 1 ) وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت ( 2 ) .
[ مسألة 225 : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ]
( مسألة 225 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ( 3 ) .
شرح
الضرورة الفقهية .
( 1 ) بلا اشكال ويدل عليه ما رواه زرارة « 1 » .
( 2 ) لان آخر الوقت زمان الفوت فيترتب عليه الحكم ولا بد من رعايته كما في المتن .
( 3 ) ربما يقال : بأن قضاء الصلاة في مفروض المسألة التخيير بين القصر والتمام وما يمكن أن يقال في وجهه أمور الأول : ان النص قد دل على أن الصلاة تقضى كما فاتت لاحظ ما رواه زرارة « 2 » فان المستفاد من الرواية ان القضاء تابع للأداء ومما ثل له فيكون مخيرا فيه بين الاتمام والقصر .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ : بأن الرواية ناظرة إلى الجهة الذاتية لا ما يطرا على الوظيفة وحيث إن المجعول الأولي في حق المسافر هو القصر يكون القضاء أيضا قصرا .
وهذا البيان مخدوش فإنه لا دليل على هذا القيد . وأفاد السيد الحكيم قدس سره : بأن المجعول الأولي لو كان بنحو التخيير يكون القضاء أيضا كذلك وأما لو كان المجعول هو القصر وكان التمام بنحو البدل الاضطراري يكون القضاء قصرا إذ موضوع وجوب القضاء هو الواجب الأصلي والتمام بدل اضطراري .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 92
( 2 ) لاحظ ص : 92