تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا : لا بأس به « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه وعمران ابنا على الحلبيان قالا : كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللّه فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك قلنا واى شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة « 2 » . الوجه الثالث : الأصل العملي بالتقريب المتقدم ولا يخفى انه لا مجال لان يقال : بأن جواز التقديم يختص بصورة العذر لأنه صرح في بعض الروايات بجواز التقديم من غير عذر وعلة كرواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته « 3 » . وفي مقابل تلك الأخبار المجوزة نصوص تدل على أن أول وقت العشاء ذهاب الشفق منها : ما رواه عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد اللّه أصلحك اللّه انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان الشفق انما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق « 4 » . ومع التعارض يكون الترجيح مع تلك الروايات لموافقتها مع الكتاب كما أنه على فرض التساقط يكون المرجع اطلاق الكتاب أيضا كما أن ذهاب العامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب المواقيت الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 94 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى