. . . . . . . . . .
شرح
أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة « 1 » .
فإنه يستفاد من تلك الرواية ان صلاة المغرب ليست كبقية الصلوات فان الصلوات لها وقت فضل ووقت اجزاء وأما صلاة المغرب فلها وقت اجزاء فقط فلا ينافي ما يدل على أن وقت الاجزاء يختلف بالنسبة إلى بعض العوارض كالنسيان والنوم .
وثانيا : ان غاية ما يستفاد من تلك الرواية مطلق ولا مانع من تقييده بالنسبة إلى الناسي والنائم .
فالحق ان يقال : ان وقت المغرب يمتد إلى الفجر بالنسبة إلى الناسي والنائم لكن الاحتياط يقتضى أن يؤتى بالصلاة بعد الغسق بعنوان ما في الذمة كي يخرج عن شبهة الخلاف واللّه العالم .
ومنها : ما نسب إلى ابن البراج وبعض آخر وهو امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق ويدل على هذا القول ما رواه زرارة والفضيل « 2 » بحمل هذا التحديد على الأفضلية .
والظاهر أنه لا وجه له فإنه لا شاهد لهذا الجمع بل يقع التعارض بين هذه الرواية وبقية الروايات الدالة على امتداد الوقت إلى النصف والترجيح مع تلك الروايات لموافقتها الكتاب كما أن المرجع عند التساقط الرجوع إلى الكتاب والحق انه لا تصل النوبة إلى التعارض والعلاج فإنه لا شبهة في أن الامر ليس كذلك ووقت المغرب ليس بهذا المقدار .
ومما يدل على قول ابن البراج ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 90