تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
يقول : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلى قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حتى تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب اياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ثلث الليل وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشره ركعة منها الوتر ومنها ركعتي الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة « 1 » . وهذه الرواية ساقطة من حيث السند لكون موسى بن بكر في سلسلتها . ومنها : ما نسب إلى ابن بابويه والمفيد من امتداد وقته إلى ربع الليل في السفر وعن ابن حمزة القول بذلك مع الاضطرار ويدل عليه ما رواه عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 2 » . ولاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت المغرب فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل « 3 » . والرواية الثانية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد وأما الرواية الأولى فحيث انها نقية السند يكون مقتضى القاعدة الاخذ بها والالتزام بمفادها لكن حيث إن المقطوع به خلافه فتطرح وحملها على التحديد من جهة الفضل لا شاهد عليه ويعارضها ما رواه عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تؤخر المغرب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8