تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
في السفر حتى يغيب الشفق « 1 » . وان شئت قلت : ان الرواية المذكورة اما معارضة مع بقية الروايات واما حاكمة عليها فعلى الأول يكون الترجيح مع غيرها بموافقة الكتاب وعلى الثاني تقدم هذه مع قطع النظر عن القطع الخارجي . فانقدح مما ذكرنا ان الحق ان وقت المغرب يمتد إلي نصف الليل الا بالنسبة إلى الناسي والنائم . بقي شيء : وهو انه هل يلاحظ النصف بالنسبة إلى طلوع الشمس أو يلاحظ بالنسبة إلى طلوع الفجر ؟ الحق هو الثاني إذ ما بين الطلوعين ليس جزءا من الليل بل من اليوم فالمدار بالفجر لا بشروق الشمس . وأما العشاء فالمشهور فيما بينهم - على ما في الحدائق - « 2 » ان أول وقت العشاء مضى مقدار ثلاث ركعات من غروب الشمس واليه ذهب السيد والشيخ وجملة من الاعلام . وفي قبال هذا القول قول وهو ان أول وقته ذهاب الشفق ويدل على مذهب المشهور وجوه : الوجه الأول : الآية الشريفة فإنها باطلاقها تقتضى جواز الاتيان بالعشاء بين المبدأ والمنتهى مع رعاية الترتيب بينه وبين المغرب . الوجه الثاني : النصوص الواردة في المقام منها : ما رواه زرارة « 3 » ومنها ما رواه أيضا قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السلام عن الرجل يصلي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الحدائق ج 6 ص 189 ( 3 ) لاحظ ص : 57
مباني منهاج الصالحين — صفحة 93 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى