تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك ( 1 ) .
شرح
فالنتيجة أن وقت العشاء بحسب الاجزاء ينتهى إلى النصف ولكن الأفضل أن يقدم على الثلث . ( 1 ) الكلام في الوقت الاختصاصي في المقام هو الكلام في الظهرين بمعنى أنه ان كان المراد ان الوقت غير قابل للظرفية فلا دليل عليه بل مقتضى الاطلاق اللفظي والأصل العملي خلافه نعم لا اشكال في الترتيب بين العشاءين وما يمكن أن يستدل به عليه وجوه : الوجه الأول : النصوص الدالة على الترتيب بقوله عليه السلام : الا ان هذه قبل هذه « 1 » . لكن هذه النصوص كلها ضعيفة ففي بعضها سهل بن زياد وفي بعضها قاسم بن عروة وفي بعضها ضحاك بن زيد . الوجه الثاني : ما أفاده سيدنا الأستاذ من أنه يجب الصلاة بدخول المغرب وحيث إنه لا معنى لوجوب كلتا الصلاتين معا ولا يحتمل لزوم تقديم العشاء فاللازم تقديم المغرب . وفيه : انه يمكن التخيير ان قلت : هذا أيضا مقطوع خلافه قلت : يرجع الاستدلال إلى القطع الخارجي وهذا دليل آخر ووجه في قبال بقية الوجوه . الوجه الثالث : ما ورد في باب القضاء حيث يدل على الترتيب في القضاء بين الظهرين والمغربين فيدل على أن الترتيب معتبر لكن الانصاف انه لا دلالة في تلك الأخبار على المدعى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث : 11 و 14 والباب 10 من أبواب المواقيت الحديث : 4 والباب 16 من أبواب المواقيت الحديث : 24
مباني منهاج الصالحين — صفحة 97 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى